⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير - دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته استعمال القوة بالفعل، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه هو الحائز الفعلي للعقار وأن المتهمين قد تعرضوا له ودخلوا الحقل فزرعه الأول والثاني وشد الثالث أزرهما في ذلك وأنهم قصدوا بهذا منع حيازته بالقوة وتألبوا عليه إلى درجة يخشى منها الاصطدام - فهذا يكفي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم في يوم 9 من أكتوبر سنة 1947 بدائرة مركز أشمون دخلوا عقارا "أرضا زراعية" في حيازة ............... بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابهم بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ............... وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة أشمون قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بكفالة قدر ثلاثة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت عملا بمادة الاتهام المذكور بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.