⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتقدم بدفاع جديد يختلف في جوهره عن الدفاع الذي تقدم به أمام محكمة الدرجة الأولى وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرض لذلك الدفاع وفنده لاعتبارات سديدة ذكرها، فلا وجه للنعي على هذا الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة - بما لها من سلطة التقدير - أن تعتمد على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية متى اطمأنت إليها وأن تطرح أقواله أمامها ما دامت لا ترتاح إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 12 من ديسمبر سنة 1950 بدائرة مركز امبابه باع سلعة مسعرة (سكرا) بسعر يزيد على المحدد قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948. ومحكمة الجيزة قضت فيها عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر الحكم على باب محله مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها مع وقف التنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم انتهائيا. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.