الطعن رقم 1127 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور: أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على قول للشاهد متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استظهرت أن ذكر اسم غير اسم المتهم في بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادي وقع فيه المبلغ وأن الاسم الذي ورد في البلاغ لا وجود له في البلدة وبينت العداوة التي كانت الباعث للمتهم على مقارفة الجريمة موردة في منطق سليم الأدلة والاعتبارات التي اعتمدت عليها في ذلك - فإن مناقشتها في ذلك لدى محكمة النقض لا تكون إلا مجادلة حول موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............. 2 ـ............. (الطاعن) بأنهما بناحية نزلة عبد اللاه مركز ديروط مديرية أسيوط ـ شرعا في قتل............ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية وانتظراه في طريق عودته إلى بلدته وأطلقا عليه عياريين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام للثاني والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول أولا: ببراءة............. من التهمة المنسوبة إليه ثانيا: بمعاقبة............ بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.