الطعن رقم 1126 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست محكمة الموضوع ملزمة بالاستعانة بخبير فيما ترى من مشاهدتها أنه لا يحتاج إلى خبرة فنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال سنوات 1946 و1947 و1948 بناحية مركز بني سويف بدد مبلغ 149 جنيها و520 مليما لجمعية تعاون نعيم الزراعية إضرارا بها وكان قد سلم إليه بصفة كونه وكيلا بالأجرة لاستعمالها في شئون الجمعية وشراء المواد التموينية فاختلسها لنفسه. وادعى بحق مدني............... وطلب الحكم له بمبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب قبل المتهم, ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أولا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها. ثانيا: ببراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريف. فاستأنفت النيابة, ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.