⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير - ندب خبير لاجراء معاينة تحت اشراف النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة، وأجرى الخبير التجربة بحضور النيابة وبحضور محامي الدفاع، وأبدى رأيه الفني في المحضر الذي حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة، ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد في الدعوى وناقشه الدفاع وترافع في موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء، ثم اعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة في محضره من ذلك وعلى ما شهد به المهندس الفني بالجلسة - فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ايتاى تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وفي إصابة ............... بأن قاد سيارة نقل بسرعة زائدة عن المقرر وبحالة ينجم عنها الخطر دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم سيارة النقل قيادة المجني عليه الأول فحدثت إصابته وإصابة حمال السيارة بالإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياة المجني عليه الأول وتحتاج إصابات الثاني لعلاج أكثر من عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمواد 238 عقوبات و54 و55 من لائحة السيارات و244 عقوبات. ومحكمة ايتاى البارود الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة ونصف مع الشغل وكفالة مقدارها خمسون جنيها لوقف التنفيذ وأعفته من المصروفات الجنائية فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.