الطعن رقم 1120 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ قانون اصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومي ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التي كانت مقررة لها ونص في هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره، وقد نشر بالجريدة الرسمية في 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس والغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 16 من أكتوبر سنة 1949 بدمياط ـ وهو صاحب مخبز عمومي ـ حاز ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 و5/2 و56 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945, ومحكمة دمياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ والمصادرة ونشر الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم مدة مماثلة للعقوبة. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت استئنافه وقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.