⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1119 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الدعوى
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة على أساس مساءلة من رفعت عليه عن فعله الشخصي فلا يجوز لها أن تغير سبب الدعوى وتحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه، وإلا فإنها تكون قد خالفت القانون.
فقرة رقم -1
أقام 1ـ............... و2ـ............... و3ـ............... و4ـ............... "المدعون بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجمالية الجزئية ضد 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ............... ـ اتهموهم فيها بأنهم في يومي 10 و11 من أغسطس سنة 1948 بدائرة قسم الجمالية بددوا المبالغ المملوكة للمدعيين والمبينة بعريضة دعواهم وطلبوا محاكمتهم طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والحكم لهم قبلهم بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة, والمحكمة قضت (أولا) بحبس المتهم الثاني (...............) عشرة أشهر مع المصاريف وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ, وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات, (ثانيا) ببراءة المتهمين الأول "..............." والثالث "..............." مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. و(ثالثا) بإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف, و(رابعا) برفض الدعوى المدنية قبل المتهم الثالث, فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم ثاني يوم صدوره وطلبا إلغاءه وبراءة ثانيهما مما أسند إليه, ورفض الدعوى المدنية قبلهما, كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وتبرئته من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن وحده (...............) في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.