الطعن رقم 1117 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيام نية التملك
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ اشياء ضائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس الشيء الضائع تتحقق ولو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمتين وطبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لأشدهما فلا جدوى له من الطعن على الحكم في صدد توافر أركان الجريمة الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 6331 سنة 1949 بأنه في يوم 20 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم روض الفرج: أولا ـ تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية "وظيفة رجل بوليس" من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك: ثانيا ـ عثر على النمر النحاسية الموضحة بالمحضر والخاصة بأحد رجال البوليس فاختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمواد 155، 318 من قانون العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.