⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ ووفاة المجني عليه، فالجدل في ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 176 سنة 1947 بأنه في يوم 25 ديسمبر سنة 1946 بدائرة مركز ادفو أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة............... وذلك بإهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح ورعونته بأن قاد سيارة بسرعة في طريق أهل بالمارة من الخلق والماشية ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق وكانت السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, إذ ليس بها بوق للتنبيه وفرمله اليد بها تالفة، كما سمح لمفتش التذاكر بالوقف إلى جانبه فى محل القيادة خلافا للوائح، ولما واجهته ماشية في الطريق وهو في هذه الظروف انحرف بالسيارة فجأة إلى يسار الطريق دون تنبيه أو احتياط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أدت إلى وفاته, وثانيا: قاد سيارة وليس بها بوق للتنبيه. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم تنازل عنه. ومحكمة ادفو الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ, وثانيا: بإثبات تنازل المدعي عن دعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها. فعارض المتهم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف النيابة الحكم الغيابي في 25 من فبراير سنة 1949 كما استأنف وكيل المحكوم عليه حكم المعارضة في 13 من أبريل سنة 1950 ومحكمة أسوان الابتدائية قضت فيهما بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وبقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر بالشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.