⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي. وكانت المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى وفيما عرضت له من دفاع المتهم قد استبعدت قيام هذه الحالة لديه وأثبتت في منطق سليم أنه إنما انتوى القتل حينما استعمل سلاحاً نارياً بعد أن رأى أن العصا التي كان يحملها تقصر عن النيل من خصومه أو القضاء عليهم، فلا يكون لهذا المتهم أن يثير المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أخذ المحكمة بأقوال شاهد ولو كان قريباً للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه - ذلك موكول إلى اطمئنانها وحدها واستقرار عقيدتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1661 العياط سنة 1943 المقيدة بالجدول الكلي برقم 291 سنة 1943 كلا من 1ـ............... و2ـ............... و3ـ............... و4ـ............... و5ـ............... و6ـ..............., بأنهم في يوم 10 من أغسطس سنة 1943 الموافق 9 من شعبان سنة 1362 ببلدة كفر زهران مركز العياط مديرية الجيزة (أولا) الأول: قتل............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترفت هذه الجناية بجناية أخرى هي شروعه في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 عقوبات. و(ثانيا) الثاني والثالث والرابع، أولا: ضربوا عمدا المتهم الأول فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وثانيا: مكنوا المتهم الخامس مع آخر توفى من الهرب من الخفير............... بعد أن أمر عمدة البلدة بالقبض عليهما لاتهامهما في سرقة وتلبس المتهم (...............) بهما، وثالثا: والمتهمان السادس وآخر توفى سرقا عنزين مبينى الوصف والقيمة بالمحضر لـ...............، ورابعا: المتهم الثامن وآخر توفى ضربا عمدا المتهم الثاني فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 234/2 عقوبات والثاني والثالث والرابع بالمادتين 242/1 و142 عقوبات والخامس بالمادة 317/5 عقوبات والسادس بالمادة 242/1 عقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة وقد ادعت............... والدة بحق مدني قدرة قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمادة الاتهام للأول والسادس مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للأول وبمادتي الاتهام أيضا للثاني والثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للارتباط بالنسبة لهما والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الخامس بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمته بأن يدفع لـ............... المدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة, وبمعاقبة كل من............... و............... و............ بالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبراءة............... مما اسند إليه وتغريم............... خمسمائة قرش. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.