الطعن رقم 1113 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم حين أدان المتهم بجناية السرقة بالإكراه قد بين واقعة الدعوى وأثبت أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين ناريين وبذلك شلت مقاومته وتمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولاً آخر له ولا معقب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان وجه الطعن متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا يلزم له رد صريح خاص، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واعتمد عليها في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 253 الصف سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 63 سنة 1949 كلا من: 1ـ..............., 2ـ............... 3ـ............... 4ـ............... 5ـ...............، بأنهم في يوم أول فبراير سنة 1949 الموافق 3 من ربيع الآخر سنة 1368 بناحية عمارة الكبرى مركز الصف مديرية الجيزة: الأربعة الأول: سرقوا الجاموستين المبينتين بالمحضر............... و............... بطريق الإكراه الذي وقع على أولهما بأن انقضوا عليه معترضين سبيله وهدده المتهم الأول بإطلاق النار من بندقية كان يحملها ولما لم يمتثل لأمرهم أطلق مقذوفين ناريين للإرهاب بينما اعتدى الآخرون بالضرب فشلوا مقاومته وتمكنوا من سرقة الجاموستين والفرار بهما وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. والخامس أخفى الجاموستين المسروقتين مع علمه بسرقتهما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأربعة الأول بالمادة 314/3 من قانون العقوبات والأخير بالمادة 42/1 من القانون المذكور. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين المذكورتين. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة طلبت النيابة إقامة الدعوى على............... شاهد الإثبات الأول لشهادته زورا لصالح المتهمين وطلبت عقابه بالمادة 194 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام للثلاثة الأول والخامس والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للرابع و............... بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وحبس............... سنتين مع الشغل وبراءة كل من............... و............... مما أسند إليهما. فطعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.