الطعن رقم 1111 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ حكم اثبت لن المتهم كان ازاء فعل يتخوف منه الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم كان في حالة تجعل "تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة في محله" وأنه أطلق أولاً عياراً في الهواء فلم يكن له أثر في رد الاعتداء بل استمر مهاجموه في اعتدائهم، فأطلق عياراً آخر أصاب المجني عليه، فإن المتهم يكون في حالة دفاع شرعي تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات ويكون الحكم - إذ أخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى في إطلاق النار على المجني عليه أن يكون في موضع يكفي لتعطيل المعتدي لا أن يصيبه في مقتل يودي بحياته - قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وأنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 769 كوم امبو سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 46 سنة 1948 بأنه في يوم 23 من يوليه سنة 1948 بناحية المنصورية مركز كوم امبو مديرية أسوان قتل عمدا............... وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات أسوان قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.