الطعن رقم 1109 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ انتهاك حرمة الملك
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة فيه. وأذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى ارتكاب جريمة في المنزل الذي دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام المتهم معترفاً بملكيته للحذاء المضبوط فلا يجديه ما يدعيه من أن الحكم استند في هذا إلى استعراف الكلب البوليسي عليه في حين أنه لم يعرض عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 1395 سمنود سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 216 سنة 1949 بأنه في يوم 18 من يوليه سنة 1949 الموافق 22 من رمضان سنة 1368 بناحية محلة زياد مركز سمنود مديرية الغربية. شرع في مواقعة............... بغير رضاها بأن فاجأها وهي نائمة واحتضنها ثم خلع لباسه ورفع ساقيها وملابسها بقصد مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تنبه المجني عليها ومقاومتها له. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45, 46, 267/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. وقد ادعت............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت فيها عملا بالمادتين 370، 372 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وبرفض الدعوى المدنية وبإلزام المدعية بالحق المدني بمصاريفها. وذلك على اعتبار أنه دخل بيتا مسكونا لـ............... قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.