الطعن رقم 1108 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بأنه باع فولاً فاسداً مع علمه بذلك وكان دفاعه يقوم على أن عطاء توريد الفول رسا عليه فتعاقد مع آخر من الباطن وقام هذا الآخر بالتوريد رأساً، وأن أعضاء لجنة التسليم قد تسلموه بعد فحصه ومضت على ذلك مدة، وكان قد طلب التأجيل قبلها لسماع الشهود، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده - فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 3214 سنة 1949 بأنه في أول مايو سنة 1949 بدائرة قسم روض الفرج باع شيئا من أغذية الإنسان الفاسدة (فولا) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.