⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خدع المشترى - جريمة عمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة خدع المشتري هي من الجرائم العمدية التي يجب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم، وهو علمه بالغش الحاصل في البضاعة وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، فإن الحكم إذا كان لم يتحدث مطلقاً عن توافر ذلك الركن المعنوي، وكان قد دان الطاعن بالمادة الثانية من ذلك القانون أيضاً على اعتبار أن اللبن في ذاته مغشوش دون أن يبين ماهية ذلك الغش وكيفية حصوله، ودون أن يستظهر علم الطاعن بوقوعه يكون قاصراً معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية رقم 5712 سنة 1948 كلا من: 1ـ............... (الطاعن) 2ـ..............., بأنهما في يوم 22/9/1948 بدائرة قسم الوايلي: غشا المتعاقد معهما (معمل السيرم) بأن قدما لبنا حليبا مغشوشا وغير مطابق للمواصفات وطلبت عقابهما بالمواد 1؛ 2؛ 8؛ 9؛ 10؛ 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 للثاني أولا: بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش، وثانيا بتغريم المتهم الثاني خمسين قرشا على اعتبار الواقعة مخالفة بالنسبة له، وثالثا بمصادرة اللبن موضوع الجريمة أو ثمنه على مصاريف المتهم بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم كما سبق أن استأنف النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.