⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان وجه الطعن يتطلب تحقيقاً موضوعياً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. فإذا كان رجل البوليس المتهم بإحداث عاهة بآخر قد بنى طعنه على أنه إنما قد استعمل سوطه في الضرب وهو بسبيل تنفيذ أمر صادر إليه من وكيل النيابة وهو رئيس تجب عليه طاعته أثناء تحقيق جناية بمحل الحادث للمحافظة على النظام وعلى معالم الجريمة، وأنه لذلك فهو معفي من العقاب بحكم المادة 63 عقوبات، وكان هذا المتهم لم يبد هذا الدفاع بالجلسة بل أقام دفاعه على أنه لم يستعمل السوط - فإنه لا يجوز له التمسك به أمام محكمة النقض للمرة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 939 فوه سنة 1947 المقيدة بالجدول الكلي برقم 623 سنة 1947 بأنه في يوم 5 من مايو سنة 1947 الموافق 14 من جمادى الآخرة سنة 1366 بعزبة الحليج مركز فوة مديرية الغربية: ضرب عمدا............... بسوط على عينه اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي تمدد بحدقة العين اليسرى وضمور بالقزحية والتصاق القزحية بالعدسة وتعتم بالعدسة مما أفقد معظم ما كانت تتمتع به العين من إبصار قبل إصابتها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.