⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد كون المتهم مالكاً للشيء المحجوز ومديناً ليس من شأنه بذاته أن يؤدي إلى ثبوت اشتراكه في جريمة التبديد بالاتفاق والمساعدة، فإذا استند الحكم إلى ذلك وحده في إثبات الاشتراك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1896 سنة 1946 كلا من: 1ـ............... "الطاعن" و2ـ............... و3ـ...............، بأنهم في يوم أول ديسمبر سنة 1945 بدائرة مركز طهطا بددوا المحصولات الموضحة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... "المدعي المدني" حالة كونهم مالكين لها والثاني حارسا عليها. وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قدرة خمسة جنيهات قبل المتهمين وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية. ومحكمة طهطا الجزئية قضت عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و341، 342 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55، 56 من القانون المذكور أولا: بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها. وثانيا: بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف, وذلك على اعتبار أن المتهمين الأول والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الثاني على التبديد, فاستأنف المتهمون. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.