الطعن رقم 1104 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 350 المنشأة سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 464 سنة 1948 بأنه في يوم 22 من يوليه سنة 1948 الموافق 20 من رمضان سنة 1367 بناحية الزوك الشرقية مركز المنشاة مديرية جرجا: ضرب عمدا............... بقالب من الطوب على رأسه فأحدث به جرحا رضيا بيمين مؤخر فروة الرأس تخلفت عنه عاهة مستديمة وهي فقد بالعظم المؤخري الصدغي الأيمن من شأنه أن يجعل المجني عليه أكثر عرضة للتأثير بالمؤثرات الخارجية كضربة الشمس ونحوها, وأقل احتمالا للصدمات والإصابات البسيطة فضلا عن تعرضه لمضاعفات موضعية كالتهاب السحايا والصرع وغيرها مما يقلل من كفاءته على سير العمل بنحو 20 في المائة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.