الطعن رقم 1103 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفض طلب لاعتبارات سديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ رفض طلباً للدفاع قد رد على هذا الطلب بإيراد اعتبارات سديدة تبرر رفضه فلا يكون ثمة محل للنعي عليه من هذه الناحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجنحة رقم 1647 سنة 1948 بأنهما بتاريخ 2 من مارس سنة 1948 بدائرة مركز مغاغة أولا: الأول ارتكب تزويرا في محرر رسمي هي عريضة الدعوى في القضية المدنية 1026 سنة 1945 مغاغة المحكوم فيها بجلسة 26 من مايو سنة 1946 وكان ذلك بتغير حدود إحدى قطع المحكوم بها في الدعوى ومساحتها أثناء عشر قيراطا أرضا فضاء بها نخيل بأن كشط الحد البحري............... واستبدل بها عبارة الحد البحري ورثة...............: وثانيا: الثاني اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الأنفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وطلب التصريح له باستلام صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى في القضية المدنية الأنفة الذكر ولما استلم العريضة سلمها للمتهم الأول لتغيير حدود إحدى قطع الأرض المحكوم بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 211 و212 عقوبات للأول و40/2 - 3، 41، و211، 212 من قانون العقوبات للثاني. وقد ادعى............... بحق مدني قدره خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وإلزام المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.