⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-2-25 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لايعد كذلك - فى تكييف مشاركة
⚖️ ما تزيد فيه الحكم لا يعيبه - فى علاقة مشاركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الوقائع تتحصل على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى انه بتاريخ 28/9/1944 حرر بين الطاعن والمطعون عليه الاول اتفاق جاء به ان الطرفين يمتلكان مناصفى أطيان زراعية مساحتها 158 فدانا بمشتملاتها اشتراها الطاعن من ورثة يوسف ندا بموجب عقد ابتدائى رفعت عنه دعوى صحة تعاقد امام محكمة الاسكندرية المختلطة وثمانية أفدنة اشتراها الطرفان من عبد المقصود فتح الباب وتضمن الاتفاق رضاء الطرفين على ان يشترى المطعون عليه الاول نصيب الطاعن فى هذه الاطيان بواقع 28 جنيها للفدان وتعهد المشترى بدفع مبلغ 1000 جنية من الثمن فى نهاية ديسمبر سنة 1944 والباقى فى نهاية ديسمبر سنة 1945 عند تحرير العقد النهائى وفى 13/6/1946 حرر اتفاق ثان بين الطرفين وآخرين ردد به المتعاقدون واقعة ملكية الطاعن والمطعون عليه الاول للأطيان مناصفة وجاء الاتفاق انه بسبب مديونية المطعون عليه الاول للطاعن بمبلغ 3002 جنية و 643 مليما طبقا لكشف المحاسبة المحرر فى 31/10/1945 والخطاب الصادر من الطرفين الى الشركة مصر للتجارة والمقاولات فى 2/4/1946 ولان المدين لم يقم بسداد شئ من دينه فقد أحضر باقى أطراف الاتفاق ليقوموا بشراء جزء من الاطيان ونص بالاتفاق على ان هذه الوقائع تعد جزءا منه وتناول الاتفاق بعدئذ مقدار الاطيان التى اختص بها مشتروثمنها ومواعيد السداد وقرر الطرفان ان هذا الاتفاق يلغى الاتفاق السابقة واكد فى نهاية ان الاطيان موضوعة مملوكة لها معا وانها آلت الى الطاعن بموجب حكم صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من ورثة يوسف نذا إلا انه بناء على طلب الطاعن بالدعوى رقم 756 سنة 1947 كلى القاهرة قضى فى 11/6/1951 بفسخ عقد البيع المؤرخ 13/6/1946 بالنسبة لجميع المشترين فيما عدا ورثه المرحوم محمد حافظ رجب لقيامهم بدفع الثمن اثناء رفع الدعوى والشيخ............................... الذى أدى الثمن عند التوقيع على العقد فأقام المطعون عليه الاول الدعوى رقم 201 سنة 1951 كلى القاهرة مختصما بملكيته لنصف الاطيان المشتركة بينه وبين الطاعن البالغ مقداره 74 فدان و12 قيراطا و6 أسهم واقام الطاعن من جانبه الدعوى رقم 284 سنة 1953 مدنى كلى دمنهور ضد المطعون عليه وطلب الحكم مواجهة المطعون عليه الثانى الاستاذ برسوم نصير بصفته حارسا على الاطيان جميعها بتثبيت ملكيته اليها فيما عدا الخمسين فدانا المباعة الى ورثة محمد حافظ رجب والثمانية أفدنة المباعة الى الشيخ محمد محمد جمال الدين لوفائهما بالتزاماتهم وبتسليم باقى الاطيان اليه ومقداره 105 فدانا و21 قيراطا و 6 اسهم وإحتياطيا إلزام المطعون عليه الاول بأن يدفع له مبلغ 2167 جنيها و642 مليما وقررت محكمة دمنهور الابتدائية إحالة الدعوى الى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 5357 سنة 1953 كلى القاهرة ودفع المطعون عليه الاول تلك الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فى القضية رقم 756 سنة 1947 مدنى كلى القاهرة وبتاريخ 20/11/1953 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 201 سنة 1951 كلى القاهرة برفضها وفى 15/5/1954 قضت فى الدعوى رقم 5357 سنة 1953 كلى القاهرة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبتثبيت ملكية الطاعن الى الاطيان مساحتها 105 فدانا و21 قيراطا و 6 أسهم وتسليمها اليه فاستأنف المطعون عليه الاول هذين الحكمين أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه عن الحكم الاول برقم 352 سنة 71 ق وعن الحكم الثانة برقم 877 سنة 71 ق وفى 10 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة فى الاستئناف الاول بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الاقرار المؤرخ 28/9/1944 المتضمن ملكية المطعون عليه الاول لنصف الاطيان البالغ مقداره 74 فدانا و12 قيراطا و 6 أسهم وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية الطاعن الى 31 فدانا و9 قراريط فقط بعد استبعاد الجزء المقضى به فى الاستئناف الاول ومقداره 74 فدانا و12 قيراطا و6 أسهم من المساحة البالغة 105 فدانا و21 قيراط و6 أسهم فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1959 وتمسكت النيابة العامة بما جاء بمذكرتها التى انتهت فيها الى طلب رفض الطعن فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن الى هذه الدائرة لنظره بجلسة 4 من فبراير سنة 1960 وفيها صممت النيابة على رأيها . وحيث ان الطعن أقيم على أسباب خمسة يتحصل أولها فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ فصل فى النزاع على خلاف ما قرره حكم آخر سبق ان صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الشئ المقضى به ذلك انه حكم فى الدعوى رقم 756 سنة 1947 مدنى كلى القاهرة بفسخ عقد البيع المؤرخ 13/6/1946 بالنسبة لبعض المتعاقدين ومنهم المطعون عليه الاول وهذا الحكم – وقد صار انتهائيا يؤكد ان التعامل بالعقد المذكور قد حصل على جميع الاطيان ومساحتها 166 ف و13 ط و8 س بأعتبارها مملوكة كلها للطاعن بينما الثابت من اسباب الحكم المطعون فيه انه اعتبر حكم الفسخ على نصف الاطيان وان المطعون عليه الاول مالك أصلا للنصف الآخر بعقد 28/9/1944وحيث إنه يبين من الحكم فيه انه أقام قضاءه على ما ورد به من ان الاتفاق المؤرخ 13/6/1946 جاء معززا للأتفاق السابق عليه المحرر فى 28/9/1944 فيما تضمنه من إقرار للمطعون عليه الاول بملكيته لنصف الاطيان البالغ مساحتها 166 فدانا فقد نص فى المقدمة الاتفاق الثانى بما يؤكد عدم المساس بهذا الإقرار وان تعهد المطعون عليه الاول فى الاتفاق المؤرخ 28/9/1944 بشراء النصف الآخر من هذه الاطيان بثمن معين يدفع على اقساط هذا التعهد قد ألغى بما نص عليه فى الاتفاق الثانى المؤرخ 13/6/1946 من شراء جزء من الاطيان بواسطة أشخاص أحضرهم المطعون عليه الاول الغرض لعدم قدرته على أداء الثمن طبقا للأتفاق الاول وانه قد نص بالبند الاول من اتفاق 13/6/1946 على ان هذا الاتفاق يلغى الاتفاق السابقة فيما عدا البيانات الواردة فى مقدمته فقد نص به انها جزءا لا يتجزأ منه وقد استخلصت محكمة الموضوع من هذا النص انه لم يقصد باإلغاء إلا الاتفاقات السابقة التى تتعارض مع الاتفاق المذكور ورتبت على ذلك عدم سريان الإلغاء على إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه الاول لنصف الاطيان وهذا الذى قرره الحكم المطعون فية لا يخالف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 756 سنة 1947 كلى القاهرة فيما انتهى اليه من فسخ عقد البيع المؤرخ 13/6/1946 المذكور ان الاطيان مملوكة للطرفين مناصفة فيها تارة للمطعون عليه الاول وحده وتارة له ولآخرين أما النصف الآخر الذى قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه الاول بتثبيت ملكيته اليه فلم يتناوله الطاعن فى طلباته بدعوى الفسخ ولم يمسه الحكم الصادر فى هذه الدعوى وعلى ذلك يكون هذا النعى على غير أساس متعين الرفض.وحيث ان الطاعن ينعى المطعون فيه بالسبب الثالث بالاتفاق المحرر فى 28/9/1944 المحكوم بصحة ذلك لان الاطيان التى عليها التعاقد طيقا للأتفاق المذكور تبلغ مساحتها 166 فدانا فيكون نصف هذه المساحة 83 فدانا وليس وليس وليس 74 ف و12 ط و6 س حسبما انتهى الحكم المطعون به . وحيث ان النعى غير مقبول من الطاعن إذ لا مصلحة له فيه وحيث إن الطاعن ينعى بالاسباب الثانى والرابع والخامس بطلان الحكم المطعون فيه تأسيسا على ما يلى أولا – إنه إذ قضى بتثبيت ملكيته الى 31 ف و9 ط فقط دون باقى المساحة المقضى له بها ابتدائيا وقدرها 105 ف و21 ط و6 س وجاء قضاؤه فى طلبه الاصلى بتعديل الحكم المستأنف لغير مصلحته فإنه يكون قد لحقه البطلان إذ لم يتصد لطلبه الاحتياطى المتضمن عليه بأن يدفع له مبلغ 2167ج و642م . ثانيا – ان اتفاق 28/9/1944 قد تضمن التزامات تبادلية وكان يتعين على المحكمة قبل ان تقضى بصحته ان تتعرض لبحث التزام المطعون عليه الاول بأداء الثمن باعتباره مشتريا . ثالثا – ان مؤدى اتفاق ر13/6/1946 ان أصبح الاتفاق السابق عليه المحرر فى 28/9/1944 مفسوخا إلا ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق فقضى بصحته ونفاذه . وحيث إن هذا النعى مردود فى جميع وجوهه ذلك ان العلاقة بين الطرفين الطاعن والمطعون عليه الاول – طبقا للتكييف الذى أسبغه عليها الحكم المطعون فيه – هى علاقة بين شركين فى ملكية أطيان زراعية انفرد احدهما وهو الطاعن بتحرير عقد شرائها واقر للطرف الآخر وهو المطعون عليه بملكية النصف فيها وقد استند الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص الى اتفاق 28/9/1944 بما تضمنته عبارته الصريحة من الاقرار للمطعون عليه النصف فى الاطيان والى اتفاق 13/6/1946 الذى أوضحت مقدمته علاقة المشاركة بين الطرفين على أساس الاتفاق الاول بغير تبديل أو تعديل كما استند أيضا الى كشف المحاسبة التى أجريت بين الطرفين فى 31/10/1945 إذ جاء به ما يفيد ان الاطيان مناصفة بينهما وما قرره الحكم فى هذا الخصوص هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ويحمل الرد الضمنى الاحتياطى المؤسس على ان المطعون عليه الاول كان مشتريا لنصيب الطاعن الاطيان موضوع النزاع ولا يجدى معه ما يثيره الطاعن من قيام التزامات تبادلية بينه وبين المطعون عليه الاول بأعتبار أحدهما بائعا والآخر مشتريا . وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن و المطعون عليه الاول - طبقا للتكييف الذى أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هى علاقة بين شريكين فى ملكية أطيان زراعية إنفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها و أقر للمطعون عليه الاول بملكية النصف فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى هذا الصدد إلى إتفاق تضمنت عباراته الصريحة الإقرار للمطعون عليه الأول بملكية النصف فى الأطيان و إلى إتفاق لاحق أوضحت مقدمته علاقة المشاركة بين الطرفين على أساس الاتفاق الاول بدون تبديل أو تعديل ، كما أستند أيضا إلى كشف المحاسبة التى أجريت بين الطرفين ، إذ جاء به ما يفيد أن الاطيان مناصفة بينهما ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و يحمل الرد الضمنى على طلب الطاعن الإحتياطى المؤسس على أن المطعون عليه الأول كان مشتريا لنصيب الطاعن فى الأطيان موضوع النزاع ، ولا يجدى معه ما يثيره الطاعن من قيام إلتزامات تبادلية بينه وبين المطعون عليه الأول باعتبار احدهما بائعا و الأخر مشتريا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه فصل فى النزاع على خلاف ما قرره حكم سابق صدر بين ذات الخصوم و حاز قوة الشىء المقضى ، و كان الثابت من الحكم الآخر أن أطيان النزاع مملوكة للطاعن و المطعون عليه مناصفة و أن تعاقب الإتفاقات بشأنها لم يقصد به إلا أن يتوصل الطاعن إلى بيع نصيبه البالغ النصف فيها تارة للمطعون عليه الاول وحده و تارة له و لآخرين ، أما النصف الآخر الذى قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه الاول بتثبيت ملكيته إليه فلم يتناوله الطاعن فى طلباته و لم يمسه الحكم الصادر فى هذه الدعوى ، فإن النعى يكون على غير اساس .