⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1101 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل الخاطئ المرفوعة به الدعوى باعتباره مكوناً لجريمة. وإذن فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه والتي رفعت الدعوى المدنية بالتبعية لها، ورفضت الدعوى المدنية على أساس أن الموضوع لا جريمة فيه، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فحكمت على هذا المتهم بالتعويض على أساس الإخلال بالتعاقد الذي قالت بحصوله وإخلال أحدهما به فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به.
فقرة رقم -1
رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجيزة الابتدائية قيدت بجدولها برقم 399 سنة 1946 ضد: 1ـ...............، 2ـ............... (الطاعن) بأنهما بدائرة بندر الجيزة استعملا معها طرقا احتيالية بأن أوهماها بأن الأولى تملك عقارا جائز التصرف فيه قانونا بالبيع بينما هو عقار موقوف, وبهذه الطرق استوليا على مبلغ مائة وعشرين جنيها تقريبا وقد ظهر القصد الجنائي بتركها دعوى بطلان الوقف للشطب وتقديم ورقة التخالص غشا وتدليسا. وطلبت عقباهما بالمادة 293 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين. والمحكمة قضت حضوريا للمتهمة الأولى، وغيابيا للثاني ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بالمصاريف، فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا للأولى وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعها للمستأنفة بطريق التضامن مبلغ مائتين وعشرين جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.