⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض التحقيقات الاولية
⚖️ مدافع - استعداده للدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقص التحقيقات الأولية أو قصورها لا يكون سبباً لبطلان المحاكمة ما دام الأمر فيه مطروحاً للبحث أمام المحكمة وللمتهم أن يبدي لها دفاعه في صدده. وإذن فخطأ المحقق بتمكينه المجني عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه مع آخرين للاستيثاق من صدق قوله إنه تبينه وقت الواقعة وتعرف على شخصيته، ذلك لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال المجني عليه وتعرفه، إذ الأمر متعلق بمبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استعداد المدافع عن المتهم وعدم استعداده موكول إلى تقديره هو على حسب ما يمليه عليه ضميره واجتهاده. فإذا ما أبدى المحامي استعداده للقيام بما ندب له وأدلى بأوجه الدفاع التي رأى الإدلاء بها فلا يكون ثمة إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 810 أشمون سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 40 سنة 1949 بأنهما في ليلة 9 من فبراير سنة 1949 الموافق 11 من ربيع الثاني سنة 1368 ببندر أشمون مديرية المنوفية سرقا مع آخر مجهول بالإكراه الواقع على............... المبلغ والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... وقد ترك الإكراه به الإصابات المبينة بالكشف الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادة المذكورة ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.