الطعن رقم 1099 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت شاهدي الإثبات في الدعوى ثم أبدى محامي المتهم دفاعه عنه دون أن يطلب سماع شهود النفي فلا يحق له من بعد أن يدعي الإخلال بحقه في الدفاع بحجة أن المحكمة لم تسمع شهود النفي الذين رخصت له في إعلانهم من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 207 سنة 1946 كلا من 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... بأنهما في 21 من مايو سنة 1945 بدير القصير؛ الأول: أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلي انفيلد" من غير أسلحة الزينة والصيد بغير ترخيص ولا إخطار، والثاني: قاوم بالقوة والعنف مع آخرين مجهولين رجال البوليس الملكي: الأمباشى............... و............... من قوة مباحث المديرية بديروط أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها وتعدى هو على الأمباشى............... بأن طعنه بسكين في يده ليستخلص منه البندقية التي ضبطها مع المتهم الأول، والأول أيضا: هرب بعد القبض عليه قانونا متلبسا بالتهمة الأولى المنسوبة إليه, والثاني أيضا: مكن مع آخرين مجهولين المتهم الأول من الهرب بعد القبض عليه قانونا وسهله له بأن أمسك هو والمجهولون بالمجني عليهما السالفي الذكر وتمكن المتهم الأول بذلك من الفرار. وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 و6/1 من القانون رقم 8 لسنة 1917 وبالمواد 133، 136، و138, و142 من قانون العقوبات. ومحكمة ديروط الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل والمصادرة وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل عن التهمتين المنسوبتين إليه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.