⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1098 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه قد أعلن لجلسة المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابي الاستئنافي في مواجهة النيابة العمومية، فهذا الإعلان لا يصلح في القانون أساساً لإصدار حكم صحيح عليه في المعارضة، والحكم الذي يصدر بناء عليه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بأبي المطامير بدد القطن المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته حالة كونه مالكا وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح أبو المطامير قضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.