⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1094 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد الحكم إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة لا يعيب الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماع أولئك الشهود ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة في حكمها "أن نية القتل مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها في مقتل في مقابل القلب والرئة اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور في جسم المجني عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات حتى أصابت الرئة وشريان القلب".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 829 سنة 1948 سوهاج المقيدة بالجدول الكلي برقم 108 سنة 1948 بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1948 الموافق 9 من جمادى الآخرة سنة 1367 بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج مديريتها قتل عمدا والده............... بأن طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات, فقرر إحالته لمعاقبته طبقا للمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم............... الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.