الطعن رقم 1093 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهة - عدم قيام سبق الاصرار بين المتهمين او اتفاقهم على الضرب الذى نشأت عنه العاهة
⚖️ تعدد المتهمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالمجني عليه وعاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة وذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها، فذلك يكون قصوراً منه في البيان مستوجباً لنقضه، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1090 طما سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 222 سنة 1949 1ـ............... و2ـ............... و3ـ............... الشهير بـ............... (الطاعنين) بأنهم في يوم 27 من مايو سنة 1948 الموافق 18 من رجب سنة 1367 بناحية طما مديرية جرجا ضربوا............... عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جز من العظم الجبهي مساحته 9×9×7 سم الأمر الذي يعرض حياته لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية مما يصعب معه تقدير مدى العاهة نظرا لجسامة هذه المضاعفات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 عقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة سالفة الذكر. وقد ادعى............... (المجني عليه) بحق مدني وطلب القضاء له على المتهمين متضامنين بمبلغ مائه جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا ـ عملا بمادة الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) أولا ـ بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا ـ ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملاً بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.