⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1092 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكمة التي عناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها القوانين. وإذن فإذا كان الشخص الذي قبض عليه المخبرون لاشتباههم في أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وإذنه في تفتيشه، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لإجراء التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2503 سنة 1949 بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة مركز المنزلة: أحرز جواهر مخدرة بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 35 - 6/ب و40 و41 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة المنزلة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنية ومصادرة المضبوطات. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.