الطعن رقم 1091 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - متهم بجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، وأن يكون هذا المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وإذن فإذا كان المحامي الذي ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم في الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات وبطلان الحكم المترتب عليها تبعاً. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة، الأمر الذي يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 416 طوخ سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 52 سنة 1949. بأنهم في ليلة 9 من فبراير سنة 1949 الموافق 11 من ربيع الثاني سنة 1368 بناحية عزبة أتوم مركز طوخ مديرية القليوبية، المتهم الأول: قتل............... عمدا بأن طعنه بآلة صلبة قاطعة "مطواة" فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن سهلا له الوصول إلى منزل المجني عليه فتسلقا جدار منزلهما المجاور وأعاناه على ذلك حتى تمكن من مداهمة المجني عليه في غرفة نومه وقتله وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230, و231 للمتهم الأول، 230، 231 و40/2 ـ 3 و41 للثاني والثالث من قانون العقوبات، فقرر إحالة المتهمين المذكورين إليها لمعاقبتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. وقد ادعى بحق مدني كل من 1ـ............... و2ـ............... وطلبا القضاء لهما على المتهمين متضامنين بقرش صاغ تعويضا. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بمادتي الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/2 - 3 و41 و230 و231 و235 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بمعاقبة............... بالإعدام شنقا (ثانيا) بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) بإلزام............... و............... و............... متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.