⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1090 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد بالمحضر وإن لم يحضر بالجلسة ما دام المتهم لم يطلب حضوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 795 سنة 1949 منفلوط المقيدة بالجدول الكلي برقم 191 سنة 1949 بأنه في يوم 8 من يوليه سنة 1949 الموافق 12 من رمضان سنة 1368 بناحية بندر منفلوط مديرية أسيوط: ضرب............... عمدا بقالب طوب على مؤخر رأسه ولم يقصد من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.