الطعن رقم 1089 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ لا يلزم لقيامه وقوع اعتداء بالفعل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لا يلزم في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون اعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء، وكان يكفي أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره، مما تكون به العبرة في التقدير هي بما يراه المدافع في الظروف التي كان هو فيها، لا برأي المحكمة وهي تصور الحكم في الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفي لنفي ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي قول الحكم "إن ما نسب إلى المجني عليهما من اعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدي الشديد الذي خلفه بعد عملية التربنة وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 513 صدفا سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 332 سنة 1948 بأنهما في يوم 7 من أبريل سنة 1948 الموافق 27 من جمادى الأولى سنة 1367 بناحية أولاد إلياس مركز صدفا مديرية أسيوط (الأول) ضرب............... عمدا بعصا ثقيلة (عكاز) على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عبارة عن فقد جزء يمين مقدم فروة الرأس بقطر نحو سنتيمترين من عظام الجمجمة يعرض حياته للخطر ولا يمكن تقدير مدى العاهة نظرا لخطورة المضاعفات التي تنشأ عنها. و(الثاني) ضرب............... عمدا بعصا ثقيلة (عكاز) على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عبارة عن فقد جزء من يمين مقدم فروة الرأس بقطر نحو سنتيمترين ونصف يعرض حياته للخطر ولا يمكن تقدير مدى العاهة نظرا لخطورة المضاعفات التي قد تنشأ عنها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم الثاني (...............) وطلب أن يحكم له عليه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من............... و............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات (ثانيا) بإلزام............... بأن يدفع إلى............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.