الطعن رقم 1086 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 27 فبراير سنة 1946 الموافق 25 من ربيع الأول سنة 1365 هجرية بناحية أولاد الشيخ مركز مغاغة مديرية المنيا اشتراك وآخر سبق الحكم عليه مع آخرين سبق الحكم عليهما أيضا بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقا معهما على قتله وصحباهما مسلحين إلى مكان الحادث وكمنا معهما حتى مر بهم المجني عليه فأطلق عليه الفاعلان الأصليان أعيرة نارية وأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2 - 3 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر، ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بالمواد 230 و40 - 2 - 3 و41 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ......... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.