⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1085 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية التملك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئا فإنما ينتوي تملكه. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن. ولكن إذا كان المتهم قد نازع في قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلا مجرد الالتفاح بها اتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائي وتقيم الدليل على توفره، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2952 سنة 1948 ملوي بأنه في ليلة 26 نوفمبر سنة 1948 الموافقة 25 من المحرم سنة 1368 هجرية بناحية بندر ملوي مديرية أسيوط: سرق الغطاء المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك للحكومة من سجن مركز ملوي بواسطة فتح بابه بقطعة من الحديد وذلك حالة كونه عائدا ومجرما اعتاد الإجرام إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وتبديد أخرها بتاريخ 30 من أبريل سنة 1947 بحبسه سنة مع الشغل لسرقة بندقية وملابس. وطلبت عقابه بالمواد 49/2 - 3 و51 و317/2 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت عملا بالمواد 49/2 و317/2 - 4 و320 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.