⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1084 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اختلاس محجوزات
⚖️ الرد على كل جزئية منه
⚖️ وجه دفاع ادلى به المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة الموضوع أن تزن روايات الشهود وتأخذ منها بالرواية التي تطمئن إليها وتطرح ما عداها. وتعويلها على ما تأخذ به من شهادة شاهد وإطراحها ما لم تأخذ به منها معناه أنها لم تر فيما أطرحته ما يصح الركون إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان لا يظهر من محضر الجلسة أن المتهم أو المدافع عنه قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لتحقيق وجه دفاع أدلى به فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تندب خبيراً لهذا الغرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 2305 شبين الكوم سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 289 سنة 1949 ـ بأنه في ليلة 2 من ديسمبر سنة 1949 الموافق 12 من صفر سنة 1369 بناحية المصيلحة مركز شبين الكوم مديرية المنوفية. شرع في قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وتربص له في الطريق وأطلق عليه عيارا ناريا من بندقية أعدها لذلك قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات شبين الكوم لمحاكمته بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت ـ عملا بمواد الاتهام ـ بمعاقبة............ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ......