⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1083 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليل - اقتصار الدفاع على مناقشة ادلة الثبوت
⚖️ سقوط الدعوى - جريمة احراز المخدر - جريمة مستمرة
⚖️ جريمة الاحراز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم في إحراز حشيش قد اقتصر على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التي ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بناء على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إحراز المخدر هي من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ سقوطها بمضي المدة إلا من يوم خروج المخدر من حيازة الجاني، فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار تلك الحيازة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 279 سنة 1947 بأنه في ليلة 12 من ديسمبر سنة 1946 بناحية تطاي مركز السنطة أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2 و35/6 أ, 39،40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح السنطة الجزئية قضت عملا بالمواد 1، 2، 35/6 أ، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 سنة 1928 بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعن بطريق النقض..... إلخ.