⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1082 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من ظروف الدعوى ومما أثبته وكيل النيابة في محضر استجواب المتهم أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً قبل أن يتخذ رجل الضبطية القضائية ذلك الإجراء وأن كلمة "مساء" التي وردت في إذن التفتيش إنما كانت وليدة خطأ مادي وقع أثناء تحريره، وكان هذا الاستخلاص سائغاً للأدلة وللاعتبارات التي أوردتها في حكمها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن الجدل في عدم صحة هذا التفتيش بمقولة حصوله قبل الإذن به لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. والقول بأنه كان يجب سماع وكيل النيابة الذي أثبت في محضره أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً كشاهد في الدعوى لا يعتد به لأنه لا سند له من القانون. إذ لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما يدونه وكيل النيابة في محضره الرسمي من بيانات خصوصاً وقد كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى أمام المحكمة وتناولها الدفاع بالمناقشة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 3791 سنة 1948 بأنه في 18 من سبتمبر سنة 1948 بدائرة مركز قليوب، أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بغير مسوغ قانوني وبقصد الاتجار فيها، وطلبت عقابه بالمواد 1/6 و2 و35/6/ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قليوب الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لأنه وقع سابقا على إذن النيابة به وبعد نظرها قضت بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة ودفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وبعد نظره قضى فيه غيابيا عملا بمواد الاتهام ـ بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة 200 جنية والمصادرة. فعارض وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.