⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ركن الاحتيال
⚖️ ركن الاحتيال باتخاذ صفة غير صحيحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ستة جنيهات لـ............... وكان ذلك باستعمال صفه كاذبة بأن ادعى أنه ضابط مباحث مركز إمبابة وأبرز بطاقة لإثبات ادعائه وأوهم المجني عليه بأنه في استطاعته إلحاقه بعمل ما، فانخدع المجني عليه وسلمه المبلغ وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الجيزة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.