الطعن رقم 1072 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ طلب المتهم اجراء معاينة وسؤال شاهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينة مكان إصابة المجني عليه لتحقيق دفاعه من أن المجني عليه إنما أصيب من مقذوف عيارين طائشين، كما طلب إليها مناقشة المأمور فيما أثبته بمحضره عن أقوال المجني عليه من أنه ضرب بعصا وبسكين، ومع ذلك أدانته المحكمة في جناية الاشتراك في قتل المجني عليه دون أن تجيبه إلى هذين الطلبين أو ترد عليهما بما يفندهما مع أنهما من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بتاريخ ليلة 28 من أغسطس سنة 1947 الموافق 12 من شوال سنة 1366 بناحية مسطول مركز اطسا مديرية الفيوم. قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى, وهي أنه مع متهمين آخرين حكم عليهما وآخرين مجهولين سرقوا قطنا لـ............... حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا الأمر المنطبق على المادة 316 من قانون العقوبات وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الطاعن بالمادة 234/2 من القانون المذكور، فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة المذكورة, ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و43 و234 ـ 1 ـ 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر اشترك مع آخرين مجهولين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية قتل ............... عمدا وقد اقترنت بها جناية سرقة يحمل سلاح وذلك بأن ذهب المتهم مع رفقائه إلى مكان الحادث وكان أحدهم يحمل سلاحا ناريا متفقين على ارتكاب جناية سرقة القطن يحمل السلاح مساعدين بعضهم البعض على ارتكابها فاعترضهم ............... فأطلق عليه احد الجناة عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأت عنها وفاته. وقد وقعت جناية القتل كنتيجة محتملة لتلك المساعدة وذلك الاتفاق على ارتكاب جناية السرقة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.