الطعن رقم 1070 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون - على ما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1899 سنة 1949 بندر الجيزة المقيدة بالجدول الكلي برقم 139 سنة 1949. (1)............... و(2)............... (الطاعن) بأنهما في يومي أول و3 من نوفمبر سنة 1948 الموافقين 29 من ذي الحجة سنة 1367 و2 من المحرم سنة 1368 بدائرة بندر الجيزة مديرية الجيزة: المتهم الأول ـ اشترك بطريق المساعدة مع مستخدمين عموميين حسنى النية هم كاتب النيابة............... وكاتب سجن مصر.......... وعامل البصمة............... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محضر جلسة محكمة الجيزة الكلية المحرر في أول نوفمبر سنة 1948 ودفتر سجن مصر والفيشات الخاصة بالتنفيذ والمحررة في 3 من نوفمبر سنة 1948 (نموذج رقم 5 تحقيق شخصية) حال تحريرها المختص بوظيفة هؤلاء المستخدمين ـ وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى أمامهم كذبا باسم...................... خطاب المتهم الثاني منتحلا شخصيته وبصم بأصابعه على النموذج سالف الذكر على أنه المتهم الثاني فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة، والمتهم الثاني ـ اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض بأن تواطأ معه على أن ينتحل شخصيته عند نظر القضية المتهم فيها أمام المحكمة سالفة الذكر ثم تنفذ عليه العقوبة على أنه المحكوم عليه الحقيقي فتمت الجريمة بناء على النحو السالف الذكر بالتهمة الأولى بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الجيزة قضت بتاريخ 16 من أبريل سنة 1950 - عملا بمواد الاتهام - أولا بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين، وثانيا ـ بمعاقبة............ (الطاعن) بالسجن لمدة أربع سنين. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض, وقدم تقريرا بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تثبت ذلك. ثم قدم أيضا تقريرا بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في مدة الثلاثين يوما التالية ليوم النطق به أرفق به شهادة رسمية أخرى صادرة من نيابة الجيزة الكلية مؤرخة في 17 من مايو سنة 1950.... إلخ.