⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا يشترط ان يكون المتهم قد اعترف بالواقعة او تمسك فى دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لا يشترط لاعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي أن يكون قد اعترف بالواقعة أو أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه وقت مقارفته للحادث، كما أن القانون لا يوجب بصفة مطلقة أن يكون الاعتداء حقيقياً، بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً أي لا أصل له في الواقع وحقيقة الأمر متى كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع أن هناك اعتداء جدياً وحقيقياً موجهاً إليه، إلا أنه متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن المتهم لم يكن يقصد رد اعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجني عليه، بل إنه كان هو البادئ بالاعتداء على أحد أقارب المجني عليه - فإن ما انتهت إليه المحكمة من نفي حالة الدفاع الشرعي يكون مطابقاً للقانون ولا يكون هناك محل للبحث فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الحق، إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 23 من شعبان سنة 1368 الموافق 20 من يونيه سنة 1949 بناحية صنيم مركز أبو قرقاص مديرية المنيا ـ قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من مسدس قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقرر بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. وقد ادعت ............... زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على بناته ............... و............... و............. القاصرات بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ............... الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ أربعمائة جنيه والمصاريف المناسبة و10 ج أتعاب محاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.