⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-2-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحل الذى يحصل فيه الإعلان - الإعلان فى الموطن المختار
⚖️ محل الاعلان
⚖️ حضور المطعون عليه - كيفيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى انه بتاريخ 18/2/1947تقدمت الشركة الطاعنة إلى إدارة العلامات التجارية المطعون عليها الثانية – بطلب تسجيل العلامة التجارية " أوكاربون " للمستحضرات الطبية فعارضت المطعون عليها الاول فى ذلك وقررت الادارة رفض صلب التسجيل المقدم من الطاعنة فطعنت الطاعنة فى هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وأقامت الدعوى رقم 2448 سنة 1952 تجارى كلى القاهرة مختصمة المطعون عليها وطلبت الحكم بقبول طلب التسجيل المقدم منها بخصوص هذه العلامة وحرمان المطعون عليها الاولى من حق استعمالها وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1954 قضت المحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعوى بمناقشة المطعون عليها الاول وبعد ان تمت المناقشة قضت فى 8 من مايو سنة 1954 برفض دعوى الطاعنة وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 522 سنة 71 قضائية وفى 28 المستأنف فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.وحيث ان النيابة العامة طلبت استبعاد المذكرتين وحافظتى المستندات المقدمة من الاستاذ إميل توفيق دوس المحامى بوصفه وكيلا عن المطعون عليها الاولى واعتبار انها لم تحضر وذلك لعدم تقديمه توكيلا عنها . وحيث إنه يبين من الاوراق انه بتاريخ 20/7/1955 أودع الاستاذ سيد مصطفى المحامى بالنيابة عن الاستاذ إميل توفيق دوس المحامة مذكرة بدفاع المطعون عليها الاولى وحافظة بمستنداتها وفى 24/8/1955 أودع هذا الأخير مذكرة أخرى وحافظة بمستندات للمطعون عليها المذكورة وقد تم ذلك دون ان يقدم السيد المحامى توكيلا عن المطعون عليها المذكورة . وحيث إن المادة 436 مرافعات إذ تنص على " المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب ان تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومه وان يكون موقعا عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض كما نصت المادة 440 مرافعات على انه لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى ان ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة " فإن مؤدى هذين النصين ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه إذا للمطعون عليه الحضور فى الطعن وتقديم دفاعه فعليه ان يوكل عنه محاميا مقبولا امام محكمة النقض يودع باسمهمذكرته مشفوعة بالمستدات التى يرى لزوم تقديمها بهذا الايداع وحدة يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن فإذا تم الايداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون عليه وقت الايداع فإن المطعون عليه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا ولما كان الثابت من الاوراق ان المحامى الذى قدم باسم المطعون عليها مذكرتى 20/7/1955 ، 24/8/1955 والمستندات المرافقة بكل منهما لم تكن له صفة الوكيل عنها فإنه يتعين استبعاد مذكرتى المطعون عليها ومستنداتها واعتبارها تبعا لذلك كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعا. وحيث إن النيابة العامة ابدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلانه الى المطعون عليها الاولى التى لم تحضر إعلانا صحيحا إذا أعلنت بتقرير الطعن فى مكتب الاستاذ أميل توفيق دوس المحامى بوصفه موطنا مختارا دون ان تقدم الطاعنة ورقة إعلان الحكم المطعون فيه التى تدل على ان المطعون عليها قد أتخذت ذلك المحل موطنا مختارا لها . وحيث إن الدفع فى محله ذلك انه يبين من الاوراق ان الطاعنة قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى 9/6/1955 وقد جاء بأصل ورقة إعلان الطعن ان المحضر انتقل فى 26/6/1955 إعلانه ممثل المطعون عليها الاولى بمصر ويدعى ج مجرى أدفرند وكيل براءات ومقيم بشارع دجلة رقم 1 بميدان سعد زغلول بالاسكندرية إلا ان الورقة عادت بغير إعلان وأثبت المحضر انه انتقل الى العنوان المذكور فوجد صاحبه قد تركه فانتقل فى 3/7/1955 الى مكتب الاستاذ اميل توفيق دوس المحامى وأعلن المطعون عليها الاولى به مخاطبا مع السيد حسن بحارة عوض الله فراش المكتب باعتباره الموطن المختار للمعلن اليها ولما كان المادة 380 من قانون المرافعات تنص على جواز إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الاصلى أو فى موطنه المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان جواز إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار مناطه ان يكون المطعون عليه قد اختار فعلا ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه الى خصمه وان يقم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الاوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة اليه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الشركة الطاعنة لم تقدم فى الميعاد المتقدم الذكر صورة الحكم المعلنة إليها والتى تثبت ان المطعون عليها الاولى قد عينت مكتب الاستاذ اميل توفيق دوس المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطنا مختار لها فإن إعلان المطعون عليها الاولى على هذا النحو يكون قد وقع باطلا ولما كانت هى الخصم المقضى لمصلحته فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين 436، 440 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا بدا للمطعون عليه الحضور فى الطعن و تقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع بأسمه مذكرات مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، و بهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض و حق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون عليه وقت الإيداع فإن المطعون عليه يعد كأنه لم يحضر و لم يبد دفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن جواز إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار مناطه أن يكون المطعون عليه قد إختار فعلا ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنه إليه ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم فى الميعاد المتقدم الذكر صورة الحكم المعلنة إليها و التى تثبت أن المطعون عليها قد عينت مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطنا مختارا لها ، فإن إعلان المطعون عليها على هذا النحو يكون قد وقع باطلا .