⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تمسك المتهم بالشروع فى القتل العمد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، وكانت المادتان 249 و250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أي اعتداء يبرر إطلاق النار على المجني عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة ولا عصياً ولم يحاولا الاعتداء على المتهمين أو غيرهما اعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1410 مينا البصل سنة 1947 المقيدة بالجدول الكلي برقم 1420 سنة 1947. (1)............... و(2)............... (الطاعنين) و(3)............... و(4)............... و(5)............... و(6)............... و(7)............... و(8)............... و(9)............... و(10)............... و(11)............... بأنهم في يوم 12 من مارس سنة 1947 الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1366 بدائرة قسم ميناء البصل بمحافظة الإسكندرية: المتهم الأول شرع عمدا في قتل............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والمتهم الثاني ـ شرع عمدا في قتل............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والمتهمون الأول والثالث والرابع ضربوا...............، والمتهمان الخامس والسادس ضربا............... المتهم الثاني، والمتهم السادس أيضا مع السابع والثامن، ضربوا............... والمتهم الثامن أيضا والتاسع والعاشر والحادي عشر ضربوا...............، وقد حدثت بالمصابين جميعا الإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية والتي أعجزت كلا منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً عدا المصاب الأخير............... فقد أعجزته إصابته مدة تزيد عن العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات للأول والثاني والجنحة المنصوص عنها في المادة 1242 من قانون العقوبات للأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والجنحة المنصوص عنها في المادة 241/1 من قانون العقوبات للثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، فقرر بذلك بتاريخ 18 من أبريل سنة 1948 ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادة 242/1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر. (أولا) بمعاقبة كل من............... و............... (الطاعنين) بالسجن لمدة سبع سنين عن تهمة الشروع في القتل المسندة إليهما. و(ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. و(ثالثا) ببراءة كل من............... و............... و............... من تهمة الضرب المسندة إليهم. وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.