⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1067 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ الحكم على المتهم دون سماع الشهود ودون اجراء اى تحقيق
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الجنائية يجب أن تبني بصفة أصلية على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم دون أن تجري أي تحقيق أو تسمع شهوداً، وكانت المحكمة الاستئنافية هي الأخرى قد فعلت ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1557 سنة 1946 (1)............... (الطاعن) و(2)............... و(3)............... و(4)............... ـ بأنهم في 21 من يناير سنة 1946 بقسم عابدين: شرعوا في الاستيلاء على مبلغ خمسة جنيهات لـ............... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وباتخاذ اسم كاذب، وذلك بأن طبع الأول في المطبعة التي هو شريك فيها ومديرها صورا لحضرتي صاحبي الجلالة الملك والملك............... وكلف الثاني بتوزيعها نظير اقتسامهما واستعانا بالمتهمين الثالث والرابع واتصل أحدهم بالمجني عليه تليفونيا منتحلا اسم............... الأمين الرابع وأوهمه بأن حضرة صاحب الجلالة الملك يشرف على مشروع لمساعدة العمال المصريين الذين فصلوا من العمل بالجيوش البريطانية والأمريكية، وأن جلالته أصدر أمره الكريم بطبع صورة لجلالته مع جلالة الملك................... وتوزيعها على أرباب الأعمال التجارية نظير خمسة جنيهات عن كل صورة, وحرر المتهمان الثالث والرابع إيصالا وضعا عليه توقيعا تمكن قراءته (...............) وبصم الثاني الإيصال بختم (...............) التي يديرها الأول وأرسل............... العامل بالدار والحسن النية إلى المجني عليه ومعه الصورة والإيصال بمبلغ الخمسة جنيهات التي سلمها إلى المجني عليه نظير الصورة التي تسلمها ولم تتم الجريمة لضبط المبلغ معه وهو سبب خارج عن إرادتهم. وطلبت عقابهم بالمادة 336 فقرة ثانية من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت للمتهم الأول (الطاعن) وغيابيا لباقي المتهمين عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (أولا) بحبسهما ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لكليهما لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، و(ثانياً) ببراءة المتهمين الثالث والرابع من التهمة المسندة إليهما فاستأنف المتهم الأول والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.