⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1066 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي مستنداً في ذلك إلى وقائع ذكرها ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 649 الخانكة سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 218 سنة 1949 بأنه في يوم 4 من يوليه سنة 1948 الموافق 8 من رمضان سنة 1368 بناحية القلج مركز الخانكة مديرية القليوبية، شرع في قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد لذلك آلة حادة (أزميلا) وتربص له في الطريق الذي أيقن أنه سيمر منه، ولما أن ظفر به طعنه مرتين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلب من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى المجني عليه (...............) بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت ـ عملا بالمواد 45، 46، 234 فقرة أولى. قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنية مصري والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة، نافية بذلك ظروف سبق الإصرار والترصد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.