الطعن رقم 1064 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره حكما ابتدائيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الذي ينظر الدعوى ابتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً في المحكمة التي تقضي في الاستئناف المرفوع عن الحكم الذي أصدره؛ فإذا هو اشترك في نظر هذا الاستئناف كان الحكم باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (...............) في قضية الجنحة رقم 1440 سنة 1949 البندر لأنه في يوم 20 من أغسطس سنة 1949 بدائرة بندر أسيوط أدار محلا عموميا (فندقا) بغير ترخيص, وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 35، 37 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإغلاق على مصاريفه, ولم يعارض المحكوم عليه الحكم بل استأنفه ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إغلاق وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن حضرة الأستاذ........... رئيس نيابة أسيوط الكلية في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.