الطعن رقم 1062 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره موضوعى
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المحددة بالقانون لا يكفي وحده لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى، فما دام الحكم قد أورد الاعتبارات التي من أجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن المجادلة في ذلك لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (...............) في قضية الجنحة رقم 1775 سنة 1949 بأنه في ليلة 11 يوليه سنة 1949 بدائرة قسم العطارين: تسبب من غير قصد ولا تعمد قتل............... و............... وإصابة السيدة............... و...............، وكان ذلك ناشئا عن رعونته ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على يسار الطريق فصدم عربة أجرة كان يركبها المجني عليهم فانقلبت العربة وأصيبوا بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي.
وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات. وقد ادعت زوجة القتيل (...............) بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهم ووزارة الدفاع الوطني (المسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنة مع المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى............... بصفته قيما على أخيه............... والد القتيل بحق مدني أيضا وطلب القضاء له قبل المتهم ووزارة الدفاع متضامنين بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. وادعى أيضا............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم ووزارة الدفاع الوطني بمبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة العطارين الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه ووزارة الدفاع متضامنين بأن يدفعها للسيدة............... مبلغ 2500 ألفين وخمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وبأن يدفعا للمدعي المدني............... بصفته قيما على المحجور عليه....... مبلغ 200 مائتي جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وبأن يدفعا إلى.............. مائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية والمدعية بالحقوق المدنية الأولى (زوجة القتيل) كما استأنفه القيم على والد القتيل. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت (أولا) برفض استئناف المتهم عن الدعوى العمومية وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) - وفي الدعاوى المدنية بتعديل التعويض المقضي به لـ............... إلى مبلغ ألف جنيه, ولـ............... بصفته إلى مبلغ مائة جنية, ولـ............... إلى مبلغ مائتي جنيه مع المصاريف المدنية المناسبة لما حكم به لكل من المذكورين عن الدرجتين ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فطعنت............... المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.