⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1061 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض وإنما يكون الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12-6-1949 بدائرة مركز كفر الدوار بصفته شخصا ملزما بالخدمة العسكرية أخفى نفسه بقصد التخلص من التجنيد وطلبت عقابه بالمواد 1، 48، 50 من القانون رقم 140 لسنة 1947 ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.