الطعن رقم 1059 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا بناء على طلبه فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته هو، فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه وإما بعدم اعتراضه على الاستجواب والإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا ما أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، وبالتالي لا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات. وإذن فإذا كان محضر الجلسة لم يثبت به أن المتهم أو المدافع عنه قد اعترض على الاستجواب بل كان الحكم - وهو يكمل محضر الجلسة - قد ذكر صراحة أن المتهم لم يعترض على الاستجواب، فلا يقبل من هذا المتهم أن يطعن على الحكم في خصوص ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجني عليه في وجهه بالرمال ومد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجني عليه ولم يتخل عنها وأخذ يستغيث حتى حضر أحد زملاء الجاني متظاهراً بالعمل على إنقاذ المجني عليه وأخذ يجذب الحقيبة إلا إنه ظل يقاوم ويستغيث حتى أقبل الجمهور على صياحه وعندها فر اللصان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقرير أدلة الثبوت في الدعوى من شأن محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ ببعض الأدلة وتطرح بعضها وأن تأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم وتطرح هذا الدليل ذاته بالنسبة إلى متهم آخر ما دامت الأدلة في جملتها سائغة مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 947 لبان سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 213 سنة 1949 (1)............... (الطاعن) و(2)............... و(3)..............., بأنهم في 21 من أبريل سنة 1949 الموافق 22 من جمادى الآخرة سنة 1368 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية شرعوا مع مجهول في سرقة حافظة بها مبلغ ألف جنية لشركة......... بطريق الإكراه الواقع على............... بالشركة بأن استحضروا سيارة وتربصوا للمجني عليه أثناء عودته إلى مقر الشركة حاملا الحافظة واعترضه أحدهم وألقى بحفنه من الرمال في وجهه لتعطيل مقاومته وأمسك هو وآخر من بينهم بالحافظة محاولين انتزاعها منه وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو استغاثة المجني عليه واضطرارهم إلى الفرار بالسيارة التي كانت تنتظرهم. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و314/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملا بالمواد 40/2 ـ 3 و41, و45 و46 و314/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين, وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما اسند إليهما وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.