⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود للاشتباه
⚖️ العود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة العود للاشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذي جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة. وإذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالنسبة إلى العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (...............) في قضية الجنحة رقم 584 سنة 1950 كرموز بأنه في 21 من أكتوبر سنة 1948 عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 جنيه والمصادرة لإحراز مخدرات فى القضية رقم 2294 سنة 1949 بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة في القضية رقم 1359 سنة 1947 للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت عملا بالمواد 5 و6/2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنتين تبدآن من تاريخ إمكان التنفيذ والنفاذ. فأستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر. فطعن حضرة الأستاذ............... رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.