⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1057 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور أحمد حسن وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الورقة التي أعطاها المتهم للمجني عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو ذات تاريخ السحب، فهي تعد شيكاً ولا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك ولا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك، كما لا يجوز الاعتداد في هذا الصدد بتاريخ التحويل. كما أن تقاضى الدائن دينه بعد تاريخ الاستحقاق لا يؤثر في قيام الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 585 سنة 1949 بأنه في 30 من يوليه سنة 1948 بدائرة قسم عابدين أعطى إلى............... بسوء نية شيكا بمبلغ ستة وخمسين جنيها مسحوبا على بنك مصر دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 فقرة أولى و337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة اشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 50 جنيها فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.