الطعن رقم 1056 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما قالته المحكمة في تفنيد دفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس من شأنه أن ينفي قيام تلك الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره في طعنه على الحكم من جهة اعتباره متجاوزاً حدود الدفاع، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ اعتراف المتهم، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 1456 سنة 1949 بني مزار المقيدة بالجدول الكلي برقم 297 سنة 1949 بأنه في ليلة 16 من ديسمبر سنة 1949 الموافق 25 من صفر سنة 1369 بناحية بني علي مركز بني مزار مديرية المنيا ـ قتل عمدا............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة........ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.